الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1614 [ ص: 142 ] ( 12 ) باب جامع عقل الأسنان

                                                                                                                        1604 - قال ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل .

                                                                                                                        1605 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير . وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة ، خمسة أبعرة .

                                                                                                                        قال سعيد بن المسيب : فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية ، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ، فتلك الدية سواء ، وكل مجتهد مأجور .

                                                                                                                        1606 - عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما . فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تاما .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37363 - هكذا هذا الحديث في " الموطأ " ، قول سعيد : فلو كنت أنا ، [ ص: 143 ] لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ، فتلك الدية سواء .

                                                                                                                        37364 - لم يذكر الأسنان واقتصر على ذكر الأضراس التي فيها الاختلاف ، ولو أراد الأضراس ، والأسنان لم تكن الدية سواء ، لأن الأضراس عشرون ضرسا ، والأسنان اثنتا عشر سنا .

                                                                                                                        37365 - فلو لم يكن فيها إلا بعيران بعيران ، لم تكن في جميعها إلا أربعة وستون بعيرا ، فأين هذا من تمام الدية ؟

                                                                                                                        37366 - وسنبين قول سعيد هذا ، في ما بعد من هذا الباب إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        37367 - ورواية ابن عيينة لهذا الخبر ، عن يحيى بن سعيد ، أبين من رواية مالك .

                                                                                                                        37368 - حدثني عبد الوراث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال : حدثني ابن أبي عمر ، قال : حدثني سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، قال : قضى عمر بن الخطاب ، في الأسنان ، وهي ما أقبل من الفم ، بخمس من الإبل ، وفي الأضراس ببعير بعير ، فلما كان معاوية ، قال : لو علم عمر من الأضراس ما علمته ، لما فرق بينهما ، قضى فيها بخمس خمس كلها .

                                                                                                                        قال سعيد بن المسيب : فلو أصيب الفم ، في قول عمر ، نقصت الدية ، وزادت [ ص: 144 ] في قول معاوية ، ولو كنت أنا ، لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ، وفي ما أقبل من الفم خمسا خمسا ، فكانت الدية .

                                                                                                                        37369 - قال أبو عمر : أما الضرس ، فيأتي القول في دية الأضراس ، في الباب بعد هذا ، وأما الترقوة ، والضلع ، فمذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، أن في ذلك حكومة .

                                                                                                                        37370 - وهذا هو أحد قولي الشافعي ، وذلك خلاف ظاهر ما روي عن عمر .

                                                                                                                        37371 - وقد روي هذا الحديث ، عن زيد بن أسلم ، كما رواه مالك ، ومعمر ، وابن جريج ، وسفيان الثوري .

                                                                                                                        37272 - ذكره عبد الرزاق عنه ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم ابن جندب ، عن عمر .

                                                                                                                        37373 - وذكر وكيع ، قال : أخبرنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أسلم مولى عمر ، قال : سمعت عمر يقول على المنبر : في الترقوة جمل .

                                                                                                                        37374 - وقال أبو بكر : حدثني يزيد بن هارون ، عن حجاج بن داود بن أبي عاصم ، عن سعيد بن المسيب ، قال : في الترقوة بعير .

                                                                                                                        [ ص: 145 ] 37375 - قال : وحدثني وكيع ، وأبو خالد ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : في الترقوة بعيران .

                                                                                                                        37376 - وقال قتادة : فيها أربعة أبعرة .

                                                                                                                        37377 - وقال عمرو بن شعيب : فيها خمس من الإبل .

                                                                                                                        37378 - وقال مجاهد ، والشعبي : فيها أربعون دينارا .

                                                                                                                        37379 - وروى وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : في الترقوة حكم .

                                                                                                                        37380 - ورواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، بإسناده مثله .

                                                                                                                        37381 - وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب ، لأنه لم يثبت فيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء يجب التسليم له ، فكذلك قال إليه أئمة الفتوى ، وقد يحتمل أن يكون الذي جاء عن عمر ، وعن التابعين في ذلك ، على سبيل الحكومة . والله أعلم .

                                                                                                                        37382 - وقد ذكر المزني ، عن الشافعي ، قال : في الترقوة جمل ، وفي الضلع جمل .

                                                                                                                        37383 - قال : وقال في موضع آخر : يشبه ما روي عن عمر في ذلك ، أن [ ص: 146 ] يكون حكومة لا توقيتا .

                                                                                                                        37384 - وقال المزني : هذا أشبه بقوله : كما تأول قول زيد بن ثابت : " في العين القائمة ، مائة دينار " . أن ذلك على معنى الحكومة ، لا على التوقيت .

                                                                                                                        37385 - قال المزني : قد قطع الشافعي بهذا المعنى ، فقال : في كل عظم كسر ، سوى السن حكومة ، فإذا جبر مستقيما ، ففيه حكومة بقدر الألم والشين ، ولئن جبر معيبا ، أو به عوج ، زيد في حكومته بقدر شينه وضرره وألمه ، لا يبلغ به دية العظم لو قطع .

                                                                                                                        37386 - وأما رواية سعيد بن المسيب ، عن عمر ، أنه قضى في الأضراس ببعير بعير ، فالضرس غير السن ، إلا أن السن اسم جامع عند أهل العلم ، للأضراس وغيرها ، وهي اثنان وثلاثون سنا ، منها عشرون ضرسا ، وأربعة أنياب ، وأربع ثنايا ، وأربع ضواحك .

                                                                                                                        37387 - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن في السن خمسا من الإبل .

                                                                                                                        37388 - واتفق فقهاء الأمصار على ذلك كله ، وسنذكر الحديث المسند ، وغيره بعده ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        37389 - والاختلاف إنما هو في الأضراس العشرين ، لا في الأسنان الاثني عشرة .

                                                                                                                        37390 - فعلى قول عمر : " في الأضراس عشرون بعيرا ، في كل ضرس بعير " ، وفي الأسنان ستون بعيرا ، فذلك ثمانون بعيرا ، ينقص من الدية عشرون بعيرا ، وعلى السنة الثابتة ، في كل سن خمس من الإبل .

                                                                                                                        [ ص: 147 ] 37391 - وهو الذي أضافه سعيد بن المسيب ، إلى قول معاوية ، في حديثه هذا : تبلغ دية جميع الأسنان ، مئة وستين بعيرا ، فتزيد على دية النفس ستين بعيرا .

                                                                                                                        37392 - وعلى قول سعيد بن المسيب ، إذا كان في الأضراس بعيران بعيران ، وهى عشرون ضرسا ، وفي الأسنان ستون ، فتلك الدية سواء .

                                                                                                                        37393 - وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السن خمسا من الإبل فينتهي من الأسنان جميعا ، حيث ما انتهى بها عددها ، كما لو فقئت عين إنسان ، وقطعت يداه ورجلاه ، وذكره ، وخصيتاه ، لاجتمع له في ذلك أكثر من دية نفسه أضعافا ، فلا وجه لاعتبار دية الأضراس بدية النفس .

                                                                                                                        37395 - ومن ضرب رجلا ضربة ، فألقى أسنانه كلها ، فكانت عليه الدية ، وثلاثة أخماس الدية ، لأن عليه في كل سن نصف عشر الدية ، وهي اثنان وثلاثون سنا .

                                                                                                                        37396 - هذا قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، والثوري ، والليث ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وجمهور العلماء ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        37397 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب له كتابا فيه : " وفي السن خمس من الإبل " .

                                                                                                                        [ ص: 148 ] 37398 - وحدثني سعيد ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد ، قال حدثني أبو بكر ، قال : حدثني محمد بن بشر ، قال : حدثني سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " في السن خمس خمس " . 50 37399 - وقال أبو بكر : حدثني جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن شريح ، قال أتاني عروة البارقي ، من عند عمر ، أن الأسنان ، والأضراس في الدية سواء .

                                                                                                                        37400 - قال أبو عمر : هذا خلاف ما رواه مالك عن زيد بن أسلم ، في هذا الباب عن عمر .

                                                                                                                        37401 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن شريح ، أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء .

                                                                                                                        37402 - وفي حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قوله : " وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة " ، قال : " فلو كنت أنا ، لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين " : دليل على أنه لم تبلغه السنة المأثورة في الأسنان ، ولا وقف عليها ، ولو علمها لسلم لها كما سلم لربيعة ، في أصابع المرأة ، وما كان ليضيفها إلى معاوية ، دون أن يضيفها إلى السنة ، لو كان عنده في ذلك سنة ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية