الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1596 - مالك ، أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، [ ص: 98 ] وأن في اللسان الدية كاملة ، وأن في الأذنين ، إذا ذهب سمعهما ، الدية كاملة ، اصطلمتا أولم تصطلما ، وفي ذكر الرجل الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة .

                                                                                                                        1597 - مالك ، أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة . قال مالك : وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37092 - قال أبو عمر : أما قوله : في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، فهذا في مذهبه ، وقوله على الأكثر والأغلب ، لأنه لا يجعل على الحاجبين الدية ، ولا في ثديي الرجل ، ولا في الأذنين إذا لم يذهب سمعهما ، وغيره يجعل في ذلك الدية .

                                                                                                                        37093 - وأما قوله : في اللسان الدية ، فقد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعن أصحابه ، وعليه جماعة العلماء ، ومذاهب أئمة الفتوى ، إذا قطع كله ، أو ما يمنع الكلام منه ، فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام ، ففيه حكومة ، فإن منع ما قطع منه بعض الكلام ، ففيه بحساب ما منع منه ، يعتبر بحروف الفم .

                                                                                                                        37094 - هذا كله في الخطأ .

                                                                                                                        37095 - واختلفوا في القصاص في اللسان ، فمن لم ير فيه القصاص ، وهم ، مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، يرون فيه الدية على ما [ ص: 99 ] وصفنا في مال الجاني عمدا ، في أحد قولي مالك .

                                                                                                                        37096 - والأشهر عنه أنه على العاقلة .

                                                                                                                        37097 - وعند الشافعي ، والكوفي ، في مال الجاني .

                                                                                                                        37098 - وقال الليث ، وغيره : في اللسان القصاص ، يعني في العمد .

                                                                                                                        37099 - وأما قوله : وأن في الأذنين الدية ، إذا ذهب سمعهما ، فقد اختلف في الأذنين ، واختلف في ذهاب السمع أيضا .

                                                                                                                        37100 - فالذي رواه ابن القاسم ، عن مالك ، في السمع الدية ، إذا ذهب من الأذنين جميعا ، وفي قطع الأذنين حكومة .

                                                                                                                        37101 - وهو رواية ابن عبد الحكم ، عن مالك ، نحو ذلك ، لأنه قال : ليس في إشراف الأذنين إلا حكومة .

                                                                                                                        37102 - وروى أهل المدينة ، عن مالك ، أنه قال : في الأذنين إذا اصطلمتا ، الدية وإن لم يذهب السمع ، ولم يختلف عن مالك أن في ذهاب السمع الدية .

                                                                                                                        37103 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والليث بن سعد : في الأذنين الدية ، وفي السمع الدية .

                                                                                                                        37104 - قال أبو عمر : روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من وجوه ، أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل ، وقال إنه لا يضر السمع ، [ ص: 100 ] ويسترهما الشعر والعمامة .

                                                                                                                        37105 - وروي عن عمر ، وعلي ، وزيد ، أنهم قضوا في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية .

                                                                                                                        37106 - وروي عن ابن مسعود مثله .

                                                                                                                        37107 - قال معمر : والناس على هذا .

                                                                                                                        وأما ذهاب السمع ، فروي عن مجاهد ، أنه قال : في ذهاب السمع خمسون .

                                                                                                                        37108 - وهذا يحتمل أن يكون في الأذن الواحدة .

                                                                                                                        37109 - وقال عطاء : لم يبلغني في ذهاب السمع شيء .

                                                                                                                        37110 - قال أبو عمر : جمهور العلماء ، على أن في ذهاب السمع الدية .

                                                                                                                        37111 - وأما قوله : في ذكر الرجل الدية ، فإن العلماء مجمعون على أن في الذكر الصحيح ، الذي يمكن به الوطء الدية كاملة .

                                                                                                                        37112 - وفي الحشفة الدية كاملة .

                                                                                                                        37113 - لم يختلفوا في ذلك .

                                                                                                                        37114 - واختلفوا في ذكر الخصي ، وذكر العنين ، كما اختلفوا في لسان الأخرس ، وفي اليد الشلاء .

                                                                                                                        [ ص: 101 ] 37115 - فمنهم من جعل في ذكر الخصي ، والعنين حكومة .

                                                                                                                        37116 - ومنهم من قال : فيه الدية كاملة .

                                                                                                                        37117 - ومنهم من قال : فيه ثلث الدية .

                                                                                                                        37118 - وكذلك اختلافهم في لسان الأخرس .

                                                                                                                        37119 - والذي عليه الفقهاء ، في ذكر الخصي ، والعنين حكومة .

                                                                                                                        37120 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مرسل الزهري ، وغيره ، وعن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد ، في الذكر الدية وفي الحشفة الدية .

                                                                                                                        37121 - واختلف الفقهاء ، في قطع باقي الذكر بعد الحشفة ، بما ليس كتابنا موضعا لذكره .

                                                                                                                        37122 - وأما قوله : وفي الأنثيين الدية ، فروي ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود ، وهؤلاء فقهاء الصحابة ، ولا مخالف لهم من التابعين ، ولا من غيرهم ، كلهم يقولون : في البيضتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية .

                                                                                                                        37123 - وعلى هذا مذهب أئمة الفتوى بالأمصار ، إلا سعيد بن المسيب ، فإنه روي عنه من وجوه ، أنه قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية ، لأن الولد يكون منها ، وفي اليمنى ثلث الدية .

                                                                                                                        37124 - حدثني أحمد بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عبد الله بن يونس ، قال : حدثني بقي بن مخلد ، قال : حدثني أبو بكر ، قال : [ ص: 102 ] حدثني إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب ، قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى الثلث . قلت : لم ؟ قال : لأن اليسرى إذا ذهبت ، لم يولد له ، وإذا ذهبت اليمنى ، ولد له .

                                                                                                                        37125 - وأما قوله : " أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة " فعلى هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، والفقهاء بالحجاز والعراق ، وأتباعهم ، وجمهور التابعين كلهم يقولون : في ثدي المرأة ديتها ، وفي كل واحد منهما نصف ديتها ، وفي حلمتيها ديتها كاملة ، لأنه لا يكون الرضاع إلا بهما ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية .

                                                                                                                        37126 - وروي ذلك عن زيد بن ثابت ، وجماعة من تابعي المدينة ، ومكة ، والكوفة ، إلا في الحلمتين ، فإنه روي فيهما عن زيد ، وغيره أشياء مضطربة .

                                                                                                                        37127 - وعن أبي بكر الصديق ، في ثدي المرأة شيء لا يصح عنه ، خلاف ما اجتمع عليه الفقهاء .

                                                                                                                        37128 - وروى معن بن عيسى ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، أنه سئل عن ثديي المرأة ، فقال : فيهما الدية وفي ثدي المرأة نصف الدية ، وإذا أصيب بعضه ، ففيه حكومة العدل المجتهد .

                                                                                                                        [ ص: 103 ] 37129 - وأما قوله : " وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل " .

                                                                                                                        37130 - قال أبو عمر : مذهب مالك ، رحمه الله ، أن في الحاجبين حكومة ، وكذلك في ثدي الرجل حكومة ، وفي جفون العينين حكومة ، وفي أشفارها حكومة ، وفي شعر الرأس واللحية ، إذا حلقا ولم ينبت حكومة .

                                                                                                                        37131 - وقال ابن القاسم : لا قصاص في حلق الرأس ، ولا اللحية ، وفيهما الأدب .

                                                                                                                        37132 - وقال الشافعي : في شعر الرأس واللحية ، والحاجبين ، وأهداب العينين ، حكومة .

                                                                                                                        37133 - وقال أبو حنيفة : في الحاجبين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي أشفار العينين الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية .

                                                                                                                        37134 - قال أبو عمر : روي عن ابن مسعود ، أنه قال : ما كان في الأنثيين في الإنسان ، ففيهما الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية .

                                                                                                                        37135 - وروي عن سعيد بن المسيب ، وشريح ، والشعبي ، وإبراهيم ، والحسن ، في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية .

                                                                                                                        [ ص: 104 ] 37136 - وروي عن علي بن أبي طالب - - رضي الله عنه - - من وجه لا يثبت : في اللحية إذا حلقت ، ولم تنبت ، الدية .

                                                                                                                        37137 - قال أبو عمر : الدية لا تصح ، ولا تثبت في عضو من الأعضاء ولا في النفس ، إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له .

                                                                                                                        37138 - ولم يجمعوا في الحاجبين ، ولا في شعر اللحية والرأس على شيء .

                                                                                                                        37139 - والقياس أن يكون في كل ما لم يصح فيه توقيف حكومة ، والله أعلم .

                                                                                                                        37140 - ومن أحسن ما قيل ، في الأجفان ، ما روى الشيباني ، عن الشعبي ، قال : في الأجفان ، في كل جفن ربع الدية .

                                                                                                                        37141 - وروى عنه داود بن أبي هند ، قال : في الجفن الأسفل الثلثان ، وفي الأعلى الثلث .

                                                                                                                        34142 - وحدثني أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله عن : بقي ، عن أبي بكر ، قال : حدثني عبد الله بن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، قال : كانوا يجعلون في جفني العين إذا أخذتا عن العين ، الدية .

                                                                                                                        37143 - وذلك أنه لا بقاء للعين بعدهما .

                                                                                                                        105 [ ص: 105 ] 37144 - فإن تفرقا ، جعل في الأسفل الثلث ، وفي الأعلى الثلثين ، وذلك أجزى عن العين من الأسفل ، بسترها ، ويكف عنهما .

                                                                                                                        37145 - وهو قول الشافعي ، والكوفي وأحمد ، في الأجفان .




                                                                                                                        الخدمات العلمية