الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1604 1583 - مالك عن يحيى بن سعيد ، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان : أنه أتي بمجنون قتل رجلا ، فكتب إليه معاوية : أن اعقله ولا تقد منه : فإنه ليس على مجنون قود .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36711 - قال أبو عمر : قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع القصاص عن المجنون إذا كان مطبقا لا يفيق ما فيه رجاء من الشفاء .

                                                                                                                        36711 م - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني حمدون بن أحمد بن سلمة ، قال : حدثني شيبان بن يحيى بن فروخ ، قال : حدثني حماد بن سلمة ، قال : حدثني حماد بن أبي سليمان ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق " .

                                                                                                                        36712 - وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر ، وأنه لا قود عليه في ما يجني ، فإن كان يفيق أحيانا ، ويغيب أحيانا ، فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين .

                                                                                                                        [ ص: 32 ] 36713 - وأجمع العلماء ، أن الغلام والنائم ، لا يسقط عنهما ما أتلفاه من الأموال ، وإنما يسقط عنهم الإثم .

                                                                                                                        36714 - وأما الأموال ، فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد .

                                                                                                                        36715 - والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما ، فدل ذلك على أن الحديث ، وإن كان عام المخرج ، فإنه مخصوص بما وصفنا .

                                                                                                                        36716 - روى معمر ، عن الزهري ، قال : مضت السنة ، أن عمد الصبي والمجنون خطأ .

                                                                                                                        36717 - قاله معمر ، وقاله قتادة أيضا .

                                                                                                                        36718 - قال معمر : وقال الزهري ، وقتادة : إن كان المجنون لا يعقل ، فقتل إنسانا ، فالدية على العاقلة ، لأن عمده خطأ ، وإن كان يعقل ، فالقود .

                                                                                                                        36719 - وقاله الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري .

                                                                                                                        36720 - وروي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، والإسناد ليس بقوي .

                                                                                                                        36721 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه جعل جناية المجنون على العاقلة .

                                                                                                                        [ ص: 33 ] 36722 - قال : وحدثني حفص ، عن أشعث ، عن الشعبي ، قال : ما أصاب المجنون في حال جنونه ، فعلى عاقلته ، وما أصاب في حال إفاقته ، أقيد منه .

                                                                                                                        36723 - قال أبو عمر : على هذا مذهب مالك ، وأبي حنيفة وأصحابهما ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، في قتل الصبي عمدا أو خطأ ، أنه كله خطأ ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير .

                                                                                                                        36724 - وقال الشافعي : عمد الصبي في ماله .

                                                                                                                        36725 - قال أبو عمر : يحتج لقول الشافعي ، بما قاله ابن عباس ، وغيره : العاقلة لا تحمل عمدا ، يريدون العمد الذي لا قود فيه ، كعمد الصبي ، وما أشبهه ، مما لا قصاص فيه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية