الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        36726 - قال مالك ، في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا : أن على الكبير أن يقتل ، وعلى الصغير نصف الدية .

                                                                                                                        36727 - قال مالك : وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        36728 - قال أبو عمر : قول الشافعي في هذه المسألة كقول مالك ، إلا أن الشافعي يجعل نصف الدية على الصغير في ماله ، كما أن على الحر نصف قيمة العبد في ماله ، لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا .

                                                                                                                        36729 - وقول مالك : إن ذلك على عاقلة الصبي ، لأن عمده خطأ ، والسنة [ ص: 34 ] أن تحمل العاقلة دية الخطأ .

                                                                                                                        36730 - قال الشافعي : إذا قتل رجل مع صبي رجلا ، قتل الرجل ، وعلى الصبي نصف الدية في ماله ، وكذلك الحر والعبد ، إذا قتلا عبدا عمدا ، والمسلم والذمي ، إذا قتلا ذميا .

                                                                                                                        36731 - قال : فإن شرك العامد قاتل خطأ ، فعلى العامد نصف الدية في ماله ، وجناية المخطئ على عاقلته .

                                                                                                                        36732 - قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا اشترك صبي ورجل ، أو مجنون وصحيح ، أو قاتل عمد وقاتل خطأ ، في قتل رجل ، فلا قصاص على واحد منهما ، وعلى عاقلة الصبي الدية ، وهي على الرجل العامد في ماله ، وفي المخطئ على عاقلته .

                                                                                                                        36733 - قالوا : وكذلك إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل العمد ، فالدية في أموالهما ، ولو كان قتلهما خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما ولو كان أحدهما ، أو أحد الأجنبيين عامدا ، والآخر مخطئا ، كان نصف الدية في مال العامد ، والنصف على عاقلة المخطئ ، ولا قود على واحد منهما .

                                                                                                                        36734 - وقد تقدم قولهم في الصبي والمجنون ، أن عمدهما خطأ أبدا ، على عواقلهما .

                                                                                                                        36735 - وقول زفر في هذا الباب كقول مالك : يقتل العامد البالغ ، ويغرم [ ص: 35 ] الأب أو المخطئ نصف الدية ، وهي على عاقلة المخطئ .

                                                                                                                        36736 - واحتج الشافعي ، على محمد بن الحسن ، في منع القود من العامد إذا شركه صبي أو مجنون ، فقال : إن كنت رفعت عنهما القتل ، لأن القلم عنهما مرفوع ، وأن عمدهما خطأ ، فقد تركت أصلك في الأب ، يشترك مع الأجنبي في قتل العمد ، لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع . يقول : فقد حكمت فيه بحكم من رفع عنه القلم .

                                                                                                                        36737 - وقال الأوزاعي ، في الصبي والرجل ، يشتركان في قتل الرجل ، أنه لا قود عليهما ، وأن الدية على عواقلهما .

                                                                                                                        36738 - قال أبو عمر : القياس في هذا الباب ، أن يكون كل واحد منهما محكوما عليه بحكم نفسه دون غيره ، كأنه انفرد بالقتل .

                                                                                                                        36739 - وهو قول مالك ، والشافعي ، وزفر ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        36740 - وفي المسألة أيضا غير ما تقدم في الدية .

                                                                                                                        36741 - وروى معمر ، عن الزهري ، قال : إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة .

                                                                                                                        36742 - وقال حماد : يقتل الرجل ، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية .

                                                                                                                        36743 - وقال الحسن ، وإبراهيم : إذا اجتمع صبي ، أو معتوه ، أو من لا يقاد منه ، مع من يقاد منه في القتل ، فهي دية كلها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية