الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        37728 - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ، ولا من ماله ، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث ، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا ، وقد اختلف في أن يرث من ماله ، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه ، وليأخذ ماله ، فأحب إلي أن يرث من ماله ، ولا يرث من ديته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37729 - قال أبو عمر : قد أخبر مالك - رحمه الله - أن قاتل العمد لا اختلاف فيه عندهم ، أنه لا يرث .

                                                                                                                        37730 - وهو قول ابن أبي ذئب ، وأهل المدينة .

                                                                                                                        37731 - وكذلك هو عند الجميع من العلماء ، قديما وحديثا ، لا خلاف في ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 207 ] 37732 - والخلاف كما ذكره مالك ، في القاتل خطأ .

                                                                                                                        37733 - وأما القائلون بالوجهين ، من العلماء .

                                                                                                                        37734 - فروي عن عمر ، وعلي - رضي الله عنهما - من وجوه شتى ، أن القاتل عمدا أو خطأ ، لا يرث شيئا .

                                                                                                                        37735 - وروى عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رجلا قتل ابنته ، فغرمه عمر الدية ، مائة من الإبل ، ولم يورثه من الدية ، ولا من سائر ماله شيئا ، وقال : لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يقتل والد بولده " لقتلتك .

                                                                                                                        37736 - وهذا عند مالك وغيره ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        37737 - وروى الشعبي ، عن عمر ، وعلي ، وزيد ، قالوا : لا يرث القاتل عمدا ، ولا خطأ شيئا .

                                                                                                                        37738 - وابن أبي ليلى ، عن علي مثله .

                                                                                                                        37739 - وعن مجاهد ، عن عمر مثله .

                                                                                                                        [ ص: 208 ] 37740 - وذكر أبو بكر ، قال : أخبرنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : قال عمر : " لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ " .

                                                                                                                        37741 - وروى ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة .

                                                                                                                        37742 - وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي - في أحد قوليه - وشريك ، والحسن بن صالح ، ووكيع ، ويحيى بن آدم : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا من المال ، ولا من الدية .

                                                                                                                        37743 - وهو قول شريح ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، والشعبي وإبراهيم .

                                                                                                                        37744 - وقال مالك ، وابن أبي ذئب ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وأبو ثور ، وداود ، لا يرث قاتل العمد شيئا ، ويرث قاتل الخطأ ، من المال ، ولا يرث من الدية شيئا .

                                                                                                                        37745 - وهو قول سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والزهري ، ومكحول .

                                                                                                                        [ ص: 209 ] 37746 - وهو أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                        37747 - وروي عن مجاهد القولان جميعا .

                                                                                                                        37748 - وقالت طائفة من البصريين : يرث قاتل الخطأ من الدية ، ومن المال جميعا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية