الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل سبق في الصلاة في المغصوب هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه ، وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع ، وسبق هناك هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا ؟ وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من الآداب الشرعية نحو نصف الكتاب ، والكلام على الأخبار في ذلك ، كحديث أبي هريرة { ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله ، وما أتاكم من شر فأنا لا أقول الشر } رواه أحمد والبزار من رواية أبي معشر واسمه نجيح فيه لين مع أنه صدوق حافظ ، وكحديث جابر { من بلغه عن الله شيء له فيه فضيلة فأخذه إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله عز وجل ذلك وإن لم يكن كذلك } رواه الحسن بن عرفة في جزئه ، ويتوجه أن إسناده حسن ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طرق ، ولم يذكره من الطريق التي ذكرها ابن عرفة ، والله أعلم .

                                                                                                          أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدي وحصل به قربة أم لا ؟ وعلى الأول هل بطل حكما لا أنه أبطله ؟ كمريض صلى جمعة بعد ظهره ، أو لا يبطل ؟ اختلف كلام أبي الخطاب في الانتصار وكلام [ ص: 138 ] غيره في ذلك .

                                                                                                          وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته ( م 5 ) وحمل أبو المعالي وغيره حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح ، فلم يذكروا ترك ركن وشرط ، وذكر الأصحاب أن ترك ركن وشرط كتركها كلها ، قال جماعة : لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها ، ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك .

                                                                                                          وقال شيخنا في رده على الرافضي : جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه ، ولو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه لم يجبر بالنوافل شيء . والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم ، وهو ما أبرأ الذمة ، فقولهم بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء ، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة ، إلى أن قال : فنفى الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه أو فعل محرما فيه كنفي غيره ، كقوله : { لا صلاة إلا بأم القرآن } وقوله للمسيء : { فإنك لم تصل } و { لا صلاة لفذ } وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } : البطلان هو بطلان الثواب ، [ ص: 139 ] ولا نسلم بطلان جميعه ، بل قد يثاب على ما فعله ، فلا يكون مبطلا لعمله ، والله أعلم .

                                                                                                          [ ص: 138 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 138 ] ( مسألة 5 ) قوله : أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا ؟ وعلى الأول هل بطل حكما لا أنه أبطله ؟ كمريض صلى جمعة بعد ظهره ، أو لا يبطل ؟ اختلف كلام أبي الخطاب في الانتصار وكلام غيره في ذلك وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته ، انتهى . في ضمن كلام المصنف مسألتان . [ ص: 139 ]

                                                                                                          ( المسألة الأولى 6 ) إذا قطعها فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) على الأول هل بطل حكما أم لا ؟ ( قلت ) : الصواب في ذلك انعقاد الجزء المؤدى وحصول الثواب به للمعذور والبطلان حكما ، وفي كلام الشيخ تقي الدين والمصنف ما يدل على ذلك ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية