الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 151 ] وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن ، نص عليه ، لملكه منافعه ، كحر مدين ، بخلاف أم الولد والمدبر ، قال جماعة : ما لم يحل نجم ، وله أن يحج بلا إذن نص عليه ، كالاعتكاف ، وأولى ، لإمكان التكسب معه ، ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه ، كالاعتكاف ، وكتركه التكسب مدة ، وينفق فيها عليه مما قد جمعه ، واختار الشيخ : يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه ، وحمله القاضي وابن عقيل و الشيخ على إذنه له ، ويجوز بإذنه ، أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه أحمد . ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، وعنه : المنع مطلقا ، ( و ق ) . ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السيد مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه ، لأن منافعه له فيها ، وإلا فلسيده منعه . والله أعلم .

                                                                                                          [ ص: 151 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 151 ] تنبيه ) قوله : وله أن يحج بلا إذن يعني المكاتب يأتي في باب الكتابة بيان أن المصنف ناقض في كلامه من وجهين ، وتحرير ذلك .




                                                                                                          الخدمات العلمية