( ويحرم ولا تصح وهو المسلم ولا يقع ) ذلك العمل ( إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه ) أي في الحج . إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة
( والعمرة والأذان ونحوها كإقامة وإمامة صلاة ، وتعليم قرآن وفقه حديث وكذا القضاء قاله ابن حمدان ) لما روى قال : { عبادة أهل الصفة القرآن فأهدى لي رجل منهم قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها } رواه علمت ناسا من أبو داود بمعناه وعن { أبي بن كعب } رواه أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوبا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار ولأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة ، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه . الأثرم