الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 15 ] فصل ويعتبر كون المنفعة المعقود عليها ( للمستأجر فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح ) العقد ، لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، لأن المنفعة ملك للمؤجر قبل العقد عليها فلو صح استئجارها له لزم تمليكه ما هو في ملكه وإذا استأجر لنفسه كان له إعارتها للمؤجر كغيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية