الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) المريض ( إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ثم أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق سعد وحده ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن خرج من الثلث اثنان أو ) خرج ( واحد وبعض آخر عتق سعد ) لما تقدم ( وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث ) لإيقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد [ ص: 327 ] على آخر .

                                                                                                                      ( ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث ) عتق سعد كاملا بلا قرعة لما تقدم ، و ( أقرعنا بينهما ) أي : بين سعيد وعمرو ( لتكميل الحرية في أحدهما ، وحصول التشقيص في الآخر ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن قال ) مريض : ( إن أعتقت سعدا فسعيد حر ) في حال إعتاقي فالحكم سواء أو قال إن أعتقت سعدا ( فسعيد وعمرو حران في حال إعتاقي فالحكم سواء ) فيما تقدم من غير فرق لجعله عتق سعد شرطا لعتق سعيد وحده أو مع عمرو ( ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما فإن كان الشرط في الصحة والإعتاق ) أي : وجود الصفة ( في المرض فالحكم على ما ذكرناه ) اعتبارا بوقت الإعتاق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية