الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا خلف ) ميت ( أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين يثبت نسبه ) لإقرار الورثة كلهم به ( أخذ ما في يد الأخ من [ ص: 488 ] الأب ) كله لأنه تبين أن الحق له لحجبه بذي الأبوين ولم يأخذ مما في يد الأخ لأم شيئا لأنه لا فضل له بيده ( فإن أقر به ) أي بالأخ لأبوين ( الأخ من الأب وحده ) أي دون الأخ لأم ( أخذ ) الأخ لأبوين ( ما في يده ) أي يد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره .

                                                                                                                      ( ولم يثبت نسبه ) المطلق لإنكار بعض الورثة وهو الأخ لأم ( وإن أقر به ) أي بالأخ لأبوين ( الأخ من الأم وحده ) فلا شيء له ( أو ) أقر الأخ لأم ( بأخ سواه ) أي سوى الأخ لأبوين .

                                                                                                                      ( ولو ) كان الأخ المقر به منه أخا ( من الأم فلا شيء له ) أي للمقر به لأنه لا فضل بيد المقر ( وإن أقر ) الأخ لأم ( بأخوين من أم دفع إليهما بثلث ما في يده ) لأن في يده السدس ، وفي إقراره بهما قد اعترف أنه لا يستحق إلا التسع فيبقى بيده نصف التسع وهو ثلث ما في يده فيدفعه إليهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية