الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح الوصية بمال الكتابة ) وتقدم ( فإن سلمه المكاتب إلى الموصى له ) المعين ( أو ) إلى ( وكيله ) إن كان جائز التصرف برئ وعتق ( أو ) سلمه إلى ( وليه ) أي ولي الموصى له ( إن كان ) الموصى له ( محجورا عليه برئ ) المكاتب ( وعتق ) لأدائه مال الكتابة لمستحقه أشبه ما لو أداه لسيده الذي كاتبه ( وولاؤه لسيده الذي كاتبه ) [ ص: 558 ] لأنه هو المنعم بالعتق فكان الولاء له كما لو أدى إليه ولأن الورثة أو الموصى له إنما ينتقل إليهم ما بقي للسيد وإنما بقي له دين في ذمة المكاتب والفرق بين الميراث والوصية والبيع أن السيد في البيع نقل حقه باختياره فلم يبق له فيه حق من وجه والوارث يخلف الموروث ويقوم مقامه ويبني على ما فعل مورثه وكذا الموصى له .

                                                                                                                      ( وإن أبرأه الموصى له ) وهو جائز التصرف ( من مال الكتابة ) الموصى له به ( عتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من مالها وبراءته له صحيحة لأن الحق دون الورثة ( فإن أعتقه ) الموصى له بدين الكتابة ( لم يعتق ) لأنه ليس مالكا لرقبته ولا مأذونا له في عتقه وحقه فيما عليه لا في رقبته .

                                                                                                                      ( وإن عجز ) عن أداء مال الكتابة للموصى له به ( ورد في الرق صار عبدا للورثة ) دون الموصى له بما عليه ، والأمر في تعجيزه للورثة قاله في الشرح ( وما قبضه الموصى له ) من دين الكتابة ( فهو له وتبطل الوصية فيما لم يقبضه ) لفوات محله ، وتقدم ذلك في الوصية بأوضح من هذا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية