الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      و ( لا ) يملك الفسخ ( إن غاب ) المكاتب ( بإذنه ) أي إذن سيده لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه بإذنه له ( لكن يرفع ) السيد ( الأمر إلى الحاكم ) ببلده ( ليكتب كتابا إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليأمره بالأداء ) أو يثبت عجزه عنده فيفسخ السيد أو وكيله حينئذ دفعا لما يلحقه من ضرر التأخير ( وإن كان ) المكاتب ( قادرا على الأداء ) لما عليه من مال الكتابة ( أمره ) الحاكم المكتوب إليه ( بالخروج إلى البلد الذي فيه السيد ليؤدي ) ما حل عليه ( أو وكل من يؤدي ) عنه ما وجب عليه أداؤه ( فإن فعله ) أي ما ذكر من الخروج أو التوكيل ( في أول حال الإمكان عند خروج القافلة إن كان لا يمكنه الخروج ) بلا ضرر يلحقه عادة ( إلا معها ) أي القافلة ( لم يجز ) للسيد ( الفسخ ) أي فسخ الكتابة لأنه لا تقصير من المكاتب .

                                                                                                                      ( وإن أخره ) أي ما ذكر من الخروج والتوكيل ( مع الإمكان ) أي قدرته عليه ( ومضى زمن المسير ) عادة ( فللسيد الفسخ ) إزاحة لما لحقه من ضرر التأخير .

                                                                                                                      ( وإن كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المكاتب من الدفع إليه جاز ) ذلك لأن من ملك شيئا ملك أن يوكل فيه ( وله ) أي الوكيل ( الفسخ إذا ثبتت وكالته ) عن السيد ( ببينة بحيث يأمن المكاتب إنكار السيد ) الوكالة لأنه لا عذر للمكاتب إذن في التأخير ( فإن لم يثبت ذلك ) أي أنه وكله بالبينة ( لم يلزم المكاتب الدفع إليه ) [ ص: 560 ] ولو صدقه أنه وكيل لأنه لا يأمن من إنكار سيده الوكالة ( وكان ) ذلك ( له عذرا يمنع جواز الفسخ ) لما فيه من الضرر عليه إذا أنكر سيده .

                                                                                                                      ( وحيث جاز ) للسيد أو وكيله ( الفسخ لم يحتج ) الفسخ ( إلى حكم حاكم ) لأنه مجمع عليه أشبه الرد بالعيب قاله في الكافي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية