( ويصح أن ) عند الحاجة إلى قلعه ( فإن يستأجر من يقلع له ضرسه ضمنه ) لأنه جناية ولا فرق في ضمانها بين العمد والخطأ إلا في القصاص وعدمه ( وإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه انفسخت الإجارة ) لأن قلعه لا يجوز ( ويقبل قوله ) أي المريض ( في برئه ) أي الضرس لأنه أدرى به . برئ الضرس قبل قلعه
( وإن لم يجبر ) على قلعه لأنه إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا ، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلا لذلك وصاحب الضرس أعلم بمضرته ونفعه وقدر ألمه . لم يبرأ ) الضرس ( لكن امتنع المستأجر من قلعه