الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت ) الإجارة ( على عمل في الذمة ، ك ) أن استؤجر ل ( خياطة ثوب ونحوه ) كبناء حائط ( أو ) استؤجر ل ( حمل ) شيء ( إلى موضع معين ) ثم هرب الأجير قبل إتمام العمل ( استؤجر من ماله ) أي استأجر الحاكم من مال الأجير ( من يعمله ) كما لو أسلم إليه في شيء فهرب قبل أدائه لأن له ولاية على الغائب والممتنع فيقوم عنهما بما وجب عليهما من مالهما ( فإن تعذر ) بأن لم يكن له مال ( فله ) أي المستأجر ( الفسخ ) وله الصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية