الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكل موضع امتنع الأجير من ) إتمام ( العمل فيه ) فلا أجرة له لما عمل ( أو ) أي وكل موضع ( منع المؤجر المستأجر من الانتفاع ) بالعين المؤجرة ( إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه على ما سبق ) لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئا ( إلا أن يرد المؤجر العين ) للمستأجر ( قبل انقضاء المدة ) فله الأجرة لأنه سلم العين لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر لانفساخ الإجارة فيه ، كما تقدم ( أو ) إلا أن يتمم ( الأجير العمل إن لم يكن ) العقد ( على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل ) لكونه وفى بالعمل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية