( مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته ، أو ) يكتري ( دكانا ) يبيع فيه متاعه ( فيحترق متاعه ) لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع ، ويفارق الإباق فإنه عذر في المعقود عليه ( وتقدم بعضه ) في الباب . ( ولا ) تنفسخ أيضا ( بعذر لأحدهما ) أي المكري أو المكتري