( وإن ( غرم أرش نقصه و ) أجرة ( لبسه ) لتعديه على ملك غيره ( ويرجع ) القابض ( به ) أي بما عرفه على القصار لأنه غره ولرب الثوب الطلب بثوبه إن كان موجودا وإن هلك ضمنه القابض ولربه تضمين القصار لأنه حال بينه وبين ماله هذا قياس كلامهم والله أعلم ( وكزلق حمال وسقوط ) الحمل ( عن دابته ) أو رأسه ( أو تلف ) الحمل ( من عثرته ) أي الحامل من آدمي أو بهيمة فيضمن ذلك ، كما تقدم . قطعه ) قابض ( قبل علمه ) أنه ثوب غيره