الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو أتلفه ) أي أتلف [ ص: 37 ] الصانع الثوب بعد عمله ضمنه ( أو عمل ) الصانع ( على غير صفة شرطه ) أي رب الثوب ( ضمنه ) الصانع لجنايته ( وخير مالك ) لأن الجناية على ماله فكانت الخيرة إليه دون غيره ( بين تضمينه ) أي الصانع ( إياه ) أي الثوب ( غير معمول ، ولا أجرة ) لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم ولم يوجد ( وبين تضمينه ) الثوب ( معمولا ويدفع إليه الأجرة ) لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها ، ولأن المالك إذا ضمنه ذلك معمولا يكون في معنى تسليم ذلك معمولا فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية