الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله الوطء إذا كانت الأجرة أمة ) لأنه ملكها بالعقد ( سواء كانت ) الإجارة إجارة عين كعبد ودار معينة ( أو في الذمة ) سواء اشترط الحلول أو أطلق وسواء كانت المدة تلي العقد أو لا وأما قوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله صلى الله عليه وسلم { ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره } فيحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم نفسها وكذلك الحديث ويحققه أن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله ، لقوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } والصداق يجب قبل الاستمتاع وهذا هو الجواب عن الحديث [ ص: 41 ] ويدل له أنه إنما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل ، وقد قلتم تجب الأجرة شيئا فشيئا قال في المغني : ويحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية