حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ، ولو لم ينتفع لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه فاستقر عليه بدله كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري ( أو ) أي وتستقر الأجرة أيضا ( بفراغ العمل ) هكذا في التنقيح والمراد إن كان الأجير يعمل ببيت المستأجر وإلا فبتسليمه معمولا كما تقدم ، ( وتستقر ) الأجرة ( بمضي المدة ) ، كما لو قال : اكتريت منك هذه الدابة لأركبها [ ص: 42 ] إلى بلد كذا بكذا ذهابا وإيابا وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ، ورجوعه على العادة ولم يفعل نقل ذلك في المغني عن الأصحاب لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه . وتستقر الأجرة أيضا ببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها