الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتستقر ) الأجرة ( بمضي المدة ) حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ، ولو لم ينتفع لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه فاستقر عليه بدله كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري ( أو ) أي وتستقر الأجرة أيضا ( بفراغ العمل ) هكذا في التنقيح والمراد إن كان الأجير يعمل ببيت المستأجر وإلا فبتسليمه معمولا كما تقدم ، وتستقر الأجرة أيضا ببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها ، كما لو قال : اكتريت منك هذه الدابة لأركبها [ ص: 42 ] إلى بلد كذا بكذا ذهابا وإيابا وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ، ورجوعه على العادة ولم يفعل نقل ذلك في المغني عن الأصحاب لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية