( وإن لم يشترط قلعه ) بأن ( فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه ) للأرض ( تاما ) ويأتي مفهومه فيدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك ( ويأتي في الشفعة كيف يقوم الغراس ) والبناء ، وذلك بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ، ثم تقوم خالية ، فما بينهما قيمة الغراس والبناء . أطلقا الإجارة ( أو شرط بقاءه ) أي الغراس أو البناء