الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يتملكه ) أي الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ( غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر ) والموصى له بالمنفعة لقصور ملكه ولذلك لا يأخذ بالشفعة ، هذا تخريج لابن رجب .

                                                                                                                      وفي الفائق لو كانت الأرض وقفا لم يتملك [ ص: 43 ] إلا بشرط واقف أو رضا مستحق .

                                                                                                                      وقال في التنقيح : بل إذا حصل به نفع كان له ذلك انتهى ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة ومقتضى كلامه أنه لا فرق ، وكذلك جوز ابن رجب أيضا أن يقال للمستأجر تملك الزرع بنفقته ، إذ هو مالك المنفعة وخرج أيضا على ذلك ما إذا غصبت الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها فهل يتملك الزرع مالك الرقبة أو مالك المنفعة ؟ ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين .

                                                                                                                      وقال في كتابه المسمى بأحكام الخراج ، فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها وله غراس أو بناء فيها فهل يقال : للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح ، كما يتملك ناظر الوقف ما غرس فيها أو بني بالقيمة بعد انقضاء المدة ؟ ولا يبعد جوازه ، بل أولى من ناظر الوقف ، للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة فظاهره جوازه للناظر مطلقا إذا رآه مصلحة انتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية