لم يبطل الوقف بالكلية [ ص: 44 ] بل ما يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه ، أو ) أخذ بسبب ( تملكه بالقيمة يكون بمثابة ما لو أتلف الوقف وأخذت منه ) أي المتلف ( قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه فكذا هنا ) يشترى بالقيمة أو بما أخذ من أرش القلع ما يقوم مقامه والظاهر : أن الآلات والغراس المقلوع باق على الوقف فإن أمكن وضعه في محل آخر وإلا بيع واشترى بثمنه ما يقوم مقامه ( وهو ) أي الحكم ( كما قاله ) صاحب الفروع . ( فإذا لم يتركه ) رب الأرض ( في الأرض