بقاؤه بتفريط مستأجر مثل أن يزرع ) المستأجر ( زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة فحكمه حكم زرع الغاصب ) لأن [ ص: 45 ] بقاءه فيها بعدوانه ( للمالك ) للأرض ( أخذه ) أي الزرع ( بالقيمة ) هكذا في المقنع والمغني والتنقيح والمنتهى . ( وإن كان فيها ) أي الأرض التي انقضت إجارتها ( زرع
وقال الموضح : وكزرع غاصب ، قاله الأصحاب فيؤخذ بنفقته قاله في الكافي وغيره انتهى وهي مثل البذر وعوض لواحقه لأنهم جعلوه حكم الغاصب وهذا حكمه .