( فإن لم يصح إذا كانا اثنين ) لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن فلا يحرص عليه لأنه سوى بينهما ( فإن قال المخرج ) للعوض من غيرهما من سبق أو صلى منكما ( فله عشرة ، صح لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا ( أو كانوا أكثر ) من اثنين صح ) لأن كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز أكثر العوضين ، وسمي الثاني مصليا لأن رأسه تكون عند صلو الأزل والصلوان هما العظمات الناتئان من جانب الذنب . قال ) المخرج غيرهما من سبق فله عشرة و ( من صلى أي جاء ثانيا فله خمسة
وفي الأثر عن قال سبق علي وصلى أبو بكر ، وخبطتنا فتنة " ( وكذا ) يصح إذا فاوت العوض ( على الترتيب للأقرب إلى السبق ) بأن جعل للأول عشرة وللثاني ثمانية ، وللذي يليه خمسة ثم للذي يليه أربعة ، [ ص: 52 ] وهكذا . عمر