( إذا كان فيه ) أي في إكماله فائدة فإذا ويلزم ) في المفاضلة ( إكمال الرشق لم يلزم إتمام الرشق لأن أكثر ما يكون أن يصيب الآخر الثمانية الباقية ويخطئها الأول ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقا وإن كان الأول إنما أصاب من الاثني عشر عشرا لزمهما أن يرميا بقية الثلاثة عشر فإن أصابا أو أخطأ أو أصابها الأول وحده فقد سبق ولا يحتاج إلى إتمام الرشق وإن أصابها الآخر دون الأول فعليهما أن يرميا الرابع عشر على ما تقدم ضابط ذلك أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبق صاحبه لزم الإتمام وإلا فلا ( والمبادرة أن يقولا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فهو السابق ) لوجود الشرط قالا : أينا فضل بثلاث إصابات من عشرين رمية فهو سابق ، فرميا اثني عشر سهما فأصابها أحدهما وأخطأها الآخر كلها لأن السبق قد حصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه ( ( ولا يلزم ) إذا سبق إليها واحد ( إتمام الرمي ) عشرين فلا سابق ) فيهما ( فلا يكملان الرشق ) لأن جميع الإصابة المشروطة وجدت واستويا فيها . وإن أصاب كل واحد منهما خمسا