الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا لمن أعاره حائطا ليضع عليه ) أي الحائط ( أطراف خشبة ، أو لتعلية سترة عليه ) الرجوع في الحائط ( ما دام ) الخشب أو بناء السترة ( عليه ) لما فيه من الضرر .

                                                                                                                      ( وله ) أي رب الحائط ( الرجوع ) في حائطه ( قبل الوضع ، و ) له الرجوع ( بعده ) أي الوضع ( ما لم يبن عليه ) لانتفاء الضرر ( أو ) أي إلا أن ( تكون العارية لازمة ابتداء ) بأن احتاج إلى التسقيف ولم يمكن إلا بوضع خشبة على جدار جاره ولا ضرر وأعاره لذلك ، فلا رجوع له وتقدم في الصلح ( فإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه ) أي الخشب ( عليه لزم إزالته لأنه يضر بالمالك ) والضرر لا يزال بالضرر .

                                                                                                                      ( وإن لم يخف عليه ) أي الحائط السقوط ( لكن استغنى ) المستعير ( عن إبقائه ) أي الخشب ( عليه ) أي الحائط ( لم يلزم ) المستعير ( إزالته ) [ ص: 66 ] فيها من الضرر ( فإن سقط ) الخشب ( عنه ) أي عن الحائط المعار لوضعه ( لهدم ) الحائط ( أو غيره ) كسقوط الخشب مع بقاء الحائط ( لم يملك ) المستعير ( رده ) أي إعادة الخشب لأن العارية ليست بلازمة وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه لما فيه من الضرر بالمستعير بإزالة المأذون في وضعه وقد زال ( إلا بإذنه ) أي المعير ( أو عند الضرورة ) بأن لا يمكن تسقيف إلا به ( إن لم يتضرر الحائط ) لحديث أبي هريرة ( سواء أعيد ) الحائط ( بآلته الأولى أو غيرها وتقدم في الصلح ) مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية