الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا أطلق ) المعير ( المدة في العارية ) فلم يقيدها بزمن ( فله ) أي المستعير ( أن ينتفع بها ) أي بالعارية ( ما لم يرجع ) المعير .

                                                                                                                      ( وإن وقتها ) المعير ( فله ) أي المستعير ( أن ينتفع بها ) أي بالعارية ( ما لم يرجع ) المعير ( أو ) أي إلى أن ( ينقضي الوقت ) فلا ينتفع إلا بإذن لانتهاء الإعارة ( فإن كان المعار أرضا ) وانقضت مدة الإعارة ( لم يكن له ) أي المستعير ( أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت ) الذي حدث به الإعارة ( أو ) بعد ( الرجوع ) في الإعارة ( فإن فعل شيئا من ذلك ) بأن غرس أو بنى أو زرع بعد الوقت أو الرجوع ( فكغاصب ) على ما يأتي تفصيله لعدوانه .

                                                                                                                      ( وإن أعارها ) أي الأرض ( لغرس أو بناء ، وشرط ) المعير ( عليه ) أي المستعير ( القلع في وقت ) عينه ( أو ) شرط القلع ( عند رجوعه ثم رجع ) المعير ( لزمه ) أي المستعير ( القلع ) أي قلع ما غرسه أو بناه عند الوقت الذي ذكره ، أو عند رجوع المعير وظاهره : ولو لم يأمره المعير بالقلع لقوله صلى الله عليه وسلم { المؤمنون عند شروطهم } قال في الشرح حديث صحيح ولأن المستعير دخل في العارية راضيا بالتزام الضرر الذي دخل عليه ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية