الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غرسها ) أي الأرض المغصوبة ( الغاصب ، أو بنى فيها ولو ) كان الغاصب شريكا في الأرض المغصوبة ( أو فعله ) أي غرس أو بنى في الأرض أجنبي أو شريك ( من غير غصب ، بلا إذن ) رب الأرض ( أخذ ) أي ألزم ( بقلع غراسه و ) قلع ( بنائه ) إذا طالبه رب الأرض بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس لعرق ظالم حق } رواه الترمذي وحسنه .

                                                                                                                      وفي رواية أبي داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير قال " ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : { أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها } فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس ، وإنها لنخل عم قال أحمد العم الطوال .

                                                                                                                      ( و ) أخذ الغاصب أيضا ب ( تسوية الأرض وأرش نقصها ) لأنه ضرر حصل بفعله فلزمه إزالته كغيره ( و ) عليه ( أجرتها ) أي أجرة مثل الأرض مدة احتباسها لأن منافعها ذهبت تحت يده العادية .

                                                                                                                      فكان عليه عوضها كالأعيان ( ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب ) بأن كان فيه لبن أو آجر ، أو ضرب منه لبنا أو آجرا ، أو بنى به فيه ( ف ) عليه ( أجرتها مبنية ) لأن البناء والأرض ملك للمغصوبة منه الأرض ولا أجرة للغاصب لبنائه ( وإلا ) تكن آلات البناء من المغصوب ، بل كانت الآلات للغاصب فعليه ( أجرتها غير مبنية ) لأنه إنما غصب الأرض وحدها وأما بناؤه بآلاته فله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية