( ولو قاله في المغني ( فصاد ) الغاصب أو غيره ( به أو غصب جارحا ) فصاد به ( أو قوسا ) أو سهما أو ) غصب شبكة أو شركا ) أو فخا ونحوه ( فأمسك ) الشرك أو الشبكة ( شيئا ، فهو لمالكه ) أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح والقوس والشبكة والشرك والفرس لأن ذلك كله بسبب ملكه فكان له كما لو غصب عبدا فصاد . غصب ( فرسا فصاد عليه أو غنم
( ولا أجرة له ) أي لا يلزم الغاصب أجرة للجارح أو القوس أو الشبكة أو الشرك أو الفرس ( مدة اصطياده ) وغزو الفرس لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك .
فلم يستحق عوضها على غيره ، كما لو وكذا لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته فهو لسيده ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده ، لما تقدم . غصب عبدا فصاد أو كسب
وإن ففي التلخيص هو للغاصب ( وإن غصب كلبا وصاد به فهو ) أي الخشب أو الحشيش ( للغاصب ) لحصول الفعل منه ( كالحبل ) المغصوب ( يربط به ) الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه . غصب منجلا فقطع ) الغاصب [ ص: 88 ] غيره ( به خشبا أو حشيشا
وكما لو ( وإن غصب سيفا فقاتل به وغنم ( أو ) غصب ثوبا فقصره ) الغاصب بنفسه أو بأجرة ، أو ) غصب ( غزلا فنسجه ، أو ) غصب ( فضة أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو غيرها ( أو غصب ( خشبا فنجره بابا أو نحوه ) كرفوف ) لزمه رد ذلك وأرش نقصه ولا شيء له في نظير عمله لتعديه . غصب شاة فذبحها وشواها
( وذبحه ) أي الغاصب ( إياها ) أي الشاة ( لا يحرمها ، بمعنى أنها ليس ) هو أي الشأن أن الشاة ( صارت كالميتة ) لأنها مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة ( لكن لا يجوز ) للغاصب ولا غيره ( أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها ) كسائر الأموال ( ويأتي في القطع في السرقة ) .