الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ولدت ) المغصوبة ( من مشتر أو ) ولدت من ( متهب فالولد حر ) حيث لم يعلما الحال للغرر ( ويفديه ) أبوه ( بقيمته يوم وضعه ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( ويرجع ) الغارم ( بالفداء على الغاصب ) ; لأنه غره ولأنه لم يدخل على ضمانه ( وإن تلفت ) الجارية ( عند مشتر ) جاهل بالحال ( فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة ) على الغاصب ; لأنه دخل على ضمان العين ; لأنه بذل الثمن في مقابلتها ( بل ) يرجع المشتري الجاهل بالحال على الغاصب ( بثمن ) أخذه الغاصب منه .

                                                                                                                      ( و ) ب ( مهر وأجرة نفع وثمرة ) بستان ( وكسب ) قن ( وقيمة ولد كما تقدم ) ; لأنه دخل على أن ذلك غير مضمون عليه ( و ) كذا ( نقص ولادة ومنفعة فائتة ) إذا غرمهما المشتري رجع بهما على الغاصب كما تقدم ( وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع ) الغاصب ( به على القابض منه ) إذا غرمه المالك وما يرجع به القابض على الغاصب إن ضمنه المالك فإن قلت أين تقدم ذلك ؟ قلت في قوله لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه ; لأن معناه أن المشتري والمتهب ونحوهما من كل قابض إذا غرمهما المالك يرجعان على الغاصب بما لا يقتضي العقد أنه مضمون عليهما وعلم منه أنه يستقر عليهما ما اقتضى العقد أنه مضمون عليهما كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية