الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      السادسة يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت عنده وماتت وقد ذكرها بقوله ( وإن ولدت من زوج غير عالم ) بالغصب ( فالولد رقيق ) تبعا لأمه إن لم يشترط حريته أو يغر [ ص: 102 ] بحريتها ( يجب ) على الزوج ( رده على المالك إن كان الولد حيا ) كأمه .

                                                                                                                      ( وإن تلف ) الولد ( ففيه القيمة للمالك ) كما تقدم ( يأخذها ) المالك ( ممن شاء من الغاصب أو الزوج فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب ) ; لأنه غره ( وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه ) أي الزوج لاستقرار ذلك على الغاصب .

                                                                                                                      ( وإن ماتت ) الجارية ( في حبال الزوج فقرار الضمان على الغاصب ) ; لأن مقتضى عقد النكاح عدم ضمانها على الزوج ( فإن استخدمها الزوج وغرم ) للمالك ( الأجرة لم يرجع بها على الغاصب ) ; لأن عقد النكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجة ; لأن المعقود عليه فيه منفعة البضع فقط فلا تغرير ( وإن أعارها ) أي أعار الغاصب العين المغصوبة ( فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين ) ; لأنه مقتضى عقد العارية دون المنفعة .

                                                                                                                      ( و ) غرم ( غاصب الأجرة ) ; لأن المستعير دخل على أنها غير مضمونة عليه وكذا الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال المعروف ( وإلا ) بأن كان المستعير عالما بالغصب ( ضمنها ) أي العين والمنفعة ( المستعير كما تقدم ) ; لأنه لا تغرير .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية