( وإن ) بأن قال الغاصب : قيمته عشرة وقال المالك : اثنا عشر فقول الغاصب ; لأنه غارم ( أو ) اختلفا ) أي الغاصب والمالك ( في قيمة المغصوب ؟ أو ) اختلفا ( في زيادة قيمته : هل زادت قبل تلفه أو بعده ( أو ) اختلفا ( في قدره ) أي المغصوب ( فالقول قول الغاصب ) بيمينه ; لأنه منكر لما يدعيه المالك عليه من الزيادة وإن كان لأحدهما بينة عمل بها . اختلفا ( في صناعة فيه ولا بينة ) لأحدهما
( وإن ; لأن الأصل معه ( أو ) اختلفا في رده ) فقال الغاصب : رددته وأنكره المالك فقول المالك بأن قال الغاصب : اختلفا في عيب ( فيه بعد تلفه )
كان العبد أعمى مثلا وأنكره المالك ( فقول المالك ) بيمينه ; لأن الأصل السلامة ( لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك حدث ) العيب ( عند الغاصب وقال الغاصب : بل كان ) العيب ( فيه قبل غصبه فقول الغاصب ) بيمينه ; لأنه غارم والظاهر أن صفة العبد لم تتغير .
( وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم ويلزمه ) أي الحاكم ( قبولها برئ من عهدتها ) ; لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم ( وله ) أي الذي بيده المغصوب ( الصدقة بها عنهم ) أي أربابها ; لأن المال يراد لمصلحة المعاش أو المعاد ومصلحة المعاد أولى المصلحتين .
وقد تعينت ههنا لتعذر الأخرى ( بشرط ضمانها ) لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل وهو غير جائز نقل المروزي على فقراء مكانه أي مكان الغاصب إن عرفه ; لأنه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته ويراعى الفقراء ; لأنها صدقة ونقل صالح أو بالقيمة ولا يجوز في ذلك محاباة قريب أو غيره نصا ( كلقطة ) حرم التقاطها أو لم يعرفها فيتصدق بها عن ربها بشرط الضمان أو يدفعها للحاكم . وله شراء عرض بنقد
وإذا أنفقت كانت لمن يأخذ بالحق مباحة كما أنها من يأكلها بالباطل محرمة وبكل حال ترك الأخذ أجود من القبول ، وإذا صح الأخذ كان أفضل أعني الأخذ والصرف إلى الناس المحتاجين إلا إذا كان من المفاسد فهناك الترك أولى ومن الصدقة بما ذكر : وقفه أو شراء عين به يقفها كما ذكره الشيخ تقي الدين نصا ( ويسقط عنه ) أي الغاصب ( إثم الغصب ) [ ص: 115 ] بدفعها للحاكم أو الصدقة بها عن ربها بشرط ضمانها ; لأنه معذور عن الرد للمالك لجهله به .
وإذا تصدق بها فالثواب لأربابها ( وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة ) كالسرقة والنهب إذا جهل ربها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له ; لأن في الصدقة بها عنهم جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له قال ابن رجب في القواعد : وعلى هذا الأصل يتخرج جواز أخذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام كقطاع طريق وأفتى بجوازه . القاضي