الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكذا لو حفرها ) أي : البئر ( في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام ) ; لأنه مأذون فيه شرعا ( وينبغي ) لمن حفر بئرا بالطريق الواسع أو الموات ( أن يجعل عليها حاجزا تعلم به لتتوقى قال الشيخ : ومن لم يسد بئره مسدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها وإن فعله ) أي : ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه ( فيها ) أي : في الطريق ( لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة ) بأن حفر البئر في القارعة ( أو ) فعله ( في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أو لا بإذن الإمام أو لا ; لأنه ليس له أن يأذن فيه ) لما فيه من الضرر ولو مات الحافر ثم تلف بها شيء من تركته صرح به القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في باب الرهن حتى قالا : لو بيعت التركة لفسخ في قدر الضمان منها لسبق سببه ، ولو كانت التركة عبدا فأعتقه الورثة قبل الوقوع ضمنوا قيمة العبد كالمرهون صرح به القاضي في الخلاف ذكره ابن رجب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية