الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أشرفت السفينة على الغرق ف ) الواجب ( على الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة ) أي : يجب إلقاء ما تظن به النجاة من المتاع ولو كله دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما ; لأن حرمة الحيوان أعظم من حرمة المتاع ( ويحرم إلقاء الدواب ) المحترمة ( حيث أمكن التخفيف بالأمتعة ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها ) أي : الدواب ( جاز ) إلقاؤها ( صونا للآدميين ) ; لأنهم أعظم حرمة ( والعبيد ) في وجوب الحفظ ( كالأحرار ) لاستوائهم في الحرمة .

                                                                                                                      ( وإن تقاعدوا ) حال الإشراف على الغرق ( عن الإلقاء ) عن المتاع أو مع الدواب ( مع الإمكان ) ودعاء الضرورة إليه ( أثموا ) لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( ولا يجب الضمان فيه ) أي : فيما يلقيه من متاعه عند الإشراف على الغرق فلا يضمنه له أحد .

                                                                                                                      ( ولو ألقى متاعه ومتاع غيره ) مع عدم امتناعه ( فلا ضمان على أحد ) من الملقي أو غيره ; لأنه محسن ( وإن امتنع ) إنسان ( من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه ) ; لأنه قام عنه بواجب ( ويضمنه ) أي : المتاع الملقى مع امتناع ربه ( الملقي ) له ; لأنه أتلف مال الغير بغير رضاه ( وتقدم بعض ذلك في الضمان ) فليعاود .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية