الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتسقط الشفعة ) حيث جهل قدر الثمن بلا حيلة كما لو علم قدره عند الشراء ثم نسي ; لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه ودعواه لا تمكن مع جهله ( فإن اختلفا ) أي : المشتري والشفيع ( هل وقع شيء من ذلك حيلة ) على إسقاط الشفعة ( أو لا ) بأن قال الشفيع : وقع ذلك حيلة وأنكره المشتري ( ف ) القول ( قول المشتري مع يمينه ) أنه لم يقع حيلة ; لأن الأصل عدمه ولأنه منكر .

                                                                                                                      ( وتسقط ) الشفعة إذا حلف المشتري فإن نكل قضي عليه بالنكول ( وإن خالف أحدهما ) أي : المتعاقدين ( ما تواطآ عليه ) وأظهرا خلافه كما لو تواطآ على أن الثمن عشرون وأظهراه مائة ( فطالب ) البائع ( صاحبه ) أي : المشتري ( بما أظهراه ) أي : المائة ( لزمه ) دفع المائة ( في ظاهر الحكم ) ; لأن الأصل عدم التواطؤ قلت : إن لم تقم بينة بالتواطؤ وله تحليف البائع أنه لم يتواطأ معه على ذلك .

                                                                                                                      ( ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه الأخذ ) أي : لا يحل باطنا للبائع أن يأخذه من المشتري ( بخلاف ما تواطآ عليه ) بأن يأخذ منه زيادة [ ص: 137 ] لأنه ظلم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية