[ ص: 184 ] ( وإن فإن صدقاه ، أو سكتا ) عن تصديقه وتكذيبه ( فلا يمين ) عليه إذ لا اختلاف ( ويقرع بينهما ) فمن خرجت له القرعة سلمت إليه بيمينه . قال ) المودع : هي ( لأحدهما ولا أعرف عينه
( وإن كذباه ) بأن قالا : بل تعرف أينا صاحبها حلف لهما ( يمينا واحدة أنه لا يعلم ) عينه ، وكذا إن كذبه أحدهما وحده ( ويقرع بينهما فمن قرع ) أي خرجت له القرعة ( حلف ) أنها له ، لاحتمال عدمه .
( وأخذها ) بمقتضى القرعة ( فإن نكل ) المودع عن اليمين أنه لا يعلم صاحبها ( حكم عليه ) بالنكول ( وألزم التعيين ) أي تعيين صاحبها ( فإن أبى ) التعيين ( أجبر على القيمة ) إذ كانت متقومة وعلى المثل إن كانت مثلية ( فتؤخذ القيمة ) ، أو المثل ( أو العين ) فيقترعان عليهما .