الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي للإمام ( إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة ) لما تقدم ( ويجوز الإقطاع من مال الجزية ) المعروف في مصر بالجوالي ( كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر أن مرادهم ) أي الأصحاب ( بالمصلحة ) التي يجوز الإقطاع لأجلها ( ابتداء ودواما فلو كان ابتداؤه ) أي الإقطاع ( لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت ) المصلحة ( فللإمام استرجاعها ) أي الأرض التي أقطعها ; لأن الحكم يدور مع علته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية