( فإن اقتسما الماء بينهما ) على قدر الأرض ( إن أمكن ) قسمه لتساويهما في الحق ( وإلا ) بأن لم يمكن قسمه بينهم ( أقرع فإن كان الماء لا يفضل عن ) سقي ( أحدهما سقى القارع ) أولا ( بقدر حقه من الماء ثم يتركه ) أي الماء ( للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له ) في استحقاق الماء ( وإنما القرعة للتقدم ) في استيفاء الحق لا في أصل الحق ( بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى ) كما تقدم . استوى اثنان ) فأكثر ( في القرب من أول النهر