( فإن ( ضمنها ) إن تلفت ( ولو تلفت بغير تفريط ) ; لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه ، كالغاصب ( ولم يملكها ) أي : اللقطة ، إذا أخذها ، وهو لا يأمن لنفسه عليها ، أو نوى تملكها في الحال أو كتمانها ( وإن عرفها ) ; لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة . أخذها ) أي : اللقطة ( بهذه النية ) أي : بنية الخيانة