الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن ) [ ص: 214 ] ضاعت منه ف ( التقطها آخر فعلم ) الثاني ( أنها ضاعت من الأول فعليه ) أي : الثاني ( ردها إليه ) أي : الأول ; لأنه قد ثبت له حق التمول ، وولاية التعريف ، والحفظ ، فلا يزول ذلك بالضياع ( فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها ) ; لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان ( ولا يملك الأول انتزاعها منه ) ; لأن الملك مقدم على حق التملك ( فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول ) ; لأنه لم يفرط .

                                                                                                                      ( وإن علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى ) الأول ( أخذها مثلا وقال ) للثاني ( عرفها أنت فعرفها ) الثاني حولا ( ملكها أيضا ) ; لأن الأول ترك حقه فسقط .

                                                                                                                      ( وإن قال ) الأول للثاني ( عرفها وتكون ملكا لي ففعل ) الثاني ( فهو نائبه في التعريف ، ويملكها الأول ) ; لأنه ، وكله في التعريف فصح كما لو كانت بيد الأول .

                                                                                                                      ( وإن قال ) الأول للثاني ( عرفها مثلا وتكون بيننا ، ففعل ) أي : عرفها ( صح أيضا ، وكانت بينهما ) ; لأنه أسقط حقه من نصفها ، ووكله في الباقي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية