( فإن ) [ ص: 214 ] فعليه ) أي : الثاني ( ردها إليه ) أي : الأول ; لأنه قد ثبت له حق التمول ، وولاية التعريف ، والحفظ ، فلا يزول ذلك بالضياع ( فإن ضاعت منه ف ( التقطها آخر فعلم ) الثاني ( أنها ضاعت من الأول ملكها ) ; لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان ( ولا يملك الأول انتزاعها منه ) ; لأن الملك مقدم على حق التملك ( لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول ) ; لأنه لم يفرط . فإذا جاء صاحبها
( وإن ( ملكها أيضا ) ; لأن الأول ترك حقه فسقط . علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى ) الأول ( أخذها مثلا وقال ) للثاني ( عرفها أنت فعرفها ) الثاني حولا
( وإن ففعل ) الثاني ( فهو نائبه في التعريف ، ويملكها الأول ) ; لأنه ، وكله في التعريف فصح كما لو كانت بيد الأول . قال ) الأول للثاني ( عرفها وتكون ملكا لي
( وإن ، ففعل ) أي : عرفها ( صح أيضا ، وكانت بينهما ) ; لأنه أسقط حقه من نصفها ، ووكله في الباقي . قال ) الأول للثاني ( عرفها مثلا وتكون بيننا