( لبيت المال ) ; لأنها من ميراثه كسائر ماله ( إن لم يخلف ) اللقيط ( وارثا ) بفرض أو تعصيب ، فإن كانت له زوجة فلها الربع ، والباقي لبيت المال ، وإن ماتت لقيطة لها زوج ، فله النصف ، والباقي لبيت المال ، وإن كان له بنت أو بنت ابن ، أو ابن بنت أخذ جميع المال ; لأن الرد ، والرحم مقدم على بيت المال ( ولا ولاء عليه ) أي : اللقيط لقوله صلى الله عليه وسلم : { وديته ) أي : اللقيط ( إن قتل } ; ولأنه لم يثبت عليه رق ولا ولاء على آبائه فلم يثبت عليه كالمعروف نسبه ; ولأنه إن كان ابن حرين ، فلا ولاء عليه ، وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما . إنما الولاء لمن أعتق