( ويصح ) كنصف أو سهم من عين يصح وقفها لحديث وقف المشاع { ابن عمر قال : المائة سهم التي عمر بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حبس أصلها ، وسبل ثمرتها } رواه أن النسائي ، ويعتبر أن يقول : كذا سهما من كذا سهما قاله ، وابن ماجه ( فلو وقفه ) أي : المشاع ( مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ) عند التلفظ بالوقف ( فيمنع منه الجنب ) ، والسكران ، ومن عليه نجاسة تتعدى ( ثم القسمة متعينة هنا ) أي : فيما إذا وقف [ ص: 244 ] المشاع مسجدا ( لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف ) قال في الفروع : توجيها ، وكذا ذكره أحمد . ابن الصلاح