( وإن ، فالأظهر بطلانه ; لأن الوقف يقتضي التمليك ) فلا بد من ذكر المملك ( ولأن جهالة المصرف ) مع ذكره ( مبطلة ، فعدم ذكره أولى ) بالإبطال وقال في الإنصاف : الوقف صحيح عند الأصحاب ، وقطعوا به وقال في الروضة على الصحيح عندنا ، فظاهره أن في الصحة خلافا انتهى ومقتضاه : أن صاحب الإنصاف لم يطلع فيه على خلاف للأصحاب ، وكذا لم يحك قال : وقفت كذا مثلا وسكت ولم يذكر مصرفه الحارثي في صحته خلافا بين الأصحاب قال : ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة ، فصح مطلقا كالأضحية ، والوصية أما صورة المجهول : فالفرق بينهما أن الإطلاق يفيد مصرف البر ، لخلو اللفظ عن المانع منه ، وكونه متعارفا فالصرف إليه ظاهر في مطابقة مراده ولا كذلك التقييد بالمجهول فإنه قد يريد معينا غير ما قلنا من المتعارف فيكون إذن الصرف إلى المتعارف غير مطابق لمراده فينتفي الصرف بالكلية فلم يصح .