( وتحرم تحملا وأداء ولو ) كان الأداء ( بعد موت المخصص والمفضل إذا علم ) الشاهد بالتخصيص أو التفضيل لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشهادة على التخصيص والتفضيل { النعمان بن بشير } فإن قيل فقد ورد بلفظ فأشهد على هذا غيري وهو أمر ، وأقل أحواله الاستحباب فكيف تحرم الشهادة فالجواب أنه تهديد كقوله تعالى { : لا تشهدني على جور : اعملوا ما شئتم } ولو لم يفهم هذا المعنى بشير لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية .
( وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد ) كنكاح بلا ولي وبيع غير مليء ولا موصوف ونحوه إن لم يحكم به من يراه حرم على الحنبلي أن يشهد به تحملا وأداء قياسا على ما سبق .