( ويستحب ) لمن ( التسوية بينهم في الوقف ) بأن لا يفضل ذكرا على أنثى ( وتقدم ) ذلك ( في باب الوقف ) موضحا . أراد أن يقف شيئا على أولاده أو غيرهم من أقاربه
( وإن وقف ) شخص ( ثلثه ) فأقل ( في مرضه ) المخوف ( على بعض وراثه ) جاز ( أو وصى بوقفه ) أي : الثلث ( عليهم ) أي : على بعض وراثه ( جاز ) قال في رواية جماعة منهم أحمد يجوز الميموني فقيل له أليس تذهب أنه لا وصية لوارث فقال نعم والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي : ملكا طلقا . للرجل أن يقف في مرضه على ورثته
واحتج في رواية بحديث أحمد بن الحسن رضي الله عنه حيث قال " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن تمغا صدقة والعبد الذي فيه ، والسهم الذي عمر بخيبر ، رقيقه ، والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ، تنفقه حيث ترى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه رواه أبو داود بنحو من هذا ( ويجري ) الوقف على ورثته ( مجرى الوصية ) في أنه ينفذ إن خرج من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة ، كما تقدم .