الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو اشترى ) مريض ( ابنه ) ونحوه ( بخمسمائة مثلا و ) هو ( يساوي ألفا فقدر المحاباة ) الحاصلة للمريض من البائع وهو خمسمائة ( من رأس ماله ) أي : فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها ويحسب الثمن من ثلثه وكذا ثمن كل من يعتق عليه لأنه عتق في المرض .

                                                                                                                      ( ولو اشترى ) مريض ( من ) أي : قريبه الذي إن مات ( يعتق على وارثه ) كمريض ورثه ابن عم له فوجد أخا ابن عمه يباع فاشتراه ( صح ) الشراء .

                                                                                                                      ( وعتق على وارثه ) أخيه عند موت المشتري .

                                                                                                                      ( وإن دبر ) مريض ( ابن عمه ) أو ابن عم أبيه ونحوه ( عتق ) بموته ( ولم يرث ) لأن الإرث شرطه الحرية ولم تسبقه فلم يكن أهلا للإرث ( ولو قال أنت حر آخر حياتي ) ثم مات السيد ( عتق وورث ) لسبق الحرية الإرث .

                                                                                                                      ( وليس عتقه وصية له ) أي : فلا يتوقف على إجازة الورثة لأنه حال العتق غير وارث وإنما يكون وارثا بعد نفوذه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية