الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تجب ) الوصية لأجنبي لعدم دليل وجوبها ولا لقريب وآية { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت } منسوخة أخرجه أبو داود عن ابن عباس ( إلا على من عليه دين ) بلا بينة ( أو عنده وديعة ) بلا بينة ( أو عليه واجب ) من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فيجب عليه أن ( يوصي بالخروج منه ) لأن أداء [ ص: 336 ] الأمانات والواجبات واجب وطريقة الوصية والحد السابق لأحد نوعي الوصية وذكر الثاني بقوله ( والوصية بالمال التبرع به ) أي : بالمال ( بعد الموت ) أخرج به الهبة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية